المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- الإشراف على الإعلام والإعلان، والنظر في طلبات الإعلام والإعلان المقدمة من الأطباء أو العيادات أو المراكز الطبية، وترفع توصياتها بشأنها للمجلس للمصادقة عليها .
2- التنسيب في المخالفات الإعلانية التي يرتكبها الأعضاء إلى المجلس.
3- التعاون مع مجالس الفروع والاستعانة بها في تنفيذ مهامها.
ج- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها وتنسيباتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026