المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- يلتزم الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه بما يلي:- 1- وضع لوحة تتضمن اسمه واسم عيادته أو مركزه واسم الجامعة التي تخرج فيها و ألقابه ودرجاته العلمية والاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة وأرقام هواتفه وعناوينه وساعات عمله. 2- أن يكون محتوى الموقع الإلكتروني للطبيب أو عيادته أو مركزه قد تمت الموافقة عليه من لجنة الإعلام والإعلان ومصادقة المجلس . 3- الحصول على موافقة لجنة الإعلام والإعلان على صيغة أي إعلان في أي ملصق أو لوحة دعائية أو كتيبات أو مطويات أو نشرات أو دوريات صحية أو أي دليل للأطباء أو أي دليل مهني أو أي مجلة أو صحيفة أو مطبوعة إعلانية أو موقع إلكتروني مقروء أو مرئي أو مسموع ومصادقة المجلس على ذلك . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة