المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ-1- يقدم الطبيب طلب الإعلان عن عيادته أو مركزه الطبي إلى لجنة الإعلام والإعلان.
2- بعد دراسة الطلب ترفع اللجنة توصياتها بشأنه الى المجلس مع بيان الأسباب .
3- على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوما من تاريخ توصية اللجنة وإذا لم يوافق المجلس على التوصية خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضاً ، ولا يمنع ذلك من إعادة تقديم الطلب مرة أخرى، ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة قطعيا.
ب- تستوفي النقابة البدل المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة
(31) من هذا النظام عن كل طلب إعلان، ويعد أي تعديل في صيغة الإعلان بعد تنسيب لجنة الإعلام والإعلان وموافقة المجلس عليه إعلانا جديدا ويوجب اتخاذ الاجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستيفاء رسوم جديدة، وإلا اعتبر الإعلان الجديد مخالفا.
ج- يعد الإعلان قانونيا وساري المفعول لمدة (30) يوما متصلة أو خمس مرات منفصلة خلال السنة أيهما أقل من تاريخ موافقة المجلس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026