المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

يحظر على الطبيب وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي:- أ- وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي، على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه، أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية. ب- الإعلان عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في إعلاناته أو الترويج أو الدعاية لمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. ج- الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات، أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد أجور أطباء الأسنان. د- استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج عن نفسه أو عيادته أو مركزه. ه- إعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع علمية تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها غير موثقة علميا، وغير منشورة في مجلات علمية محكمة أو مؤتمرات علمية محكمة. و- الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب غير مسجلة في النقابة. ز- تجاوز مدة سريان ترخيص الإعلان، أو تغيير نص الإعلان أو لغته أو وسيلته. ح- الإعلان عن نفسه اوعيادته او مركزه أكثر من مرة واحدة في السنة. ط- عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات في مجال طب الأسنان دون موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة