المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- يعتبر الأطباء المسددون الالتزامات المالية جميعها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان أعضاء في الهيئة العامة في تلك السنة. ب- يصدر المجلس في كل انتخابات بطاقة انتخاب لكل ناخب تحمل رقما متسلسلا وتوقع من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق والموظف المالي ويدون فيها اسم الطبيب الرباعي ومركز الاقتراع. ج - تسلم البطاقة الانتخابية لصاحبها شخصيا ويوقع على تسلمها وتسلم البطاقات التي لم يتسلمها أصحابها للجنة الانتخابات في مراكز الاقتراع. د- تختم لجنة الإشراف على الانتخابات كل بطاقة انتخاب بخاتم خاص بعد إدلاء صاحبها بصوته يدل على انتهاء مفعولها. ه- يحق للطبيب الانتخاب في أي من مراكز الاقتراع التي يحددها المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. و- يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد من النقابة وعلى عضو الهيئة العامة الذي يرغب في الترشح الحضور شخصيا لتقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة