المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

يتولى أمين سر المجلس المهام التالية:- أ- إعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال. ب- الإشراف على الموظفين الاداريين في النقابة. ج- توقيع المراسلات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية. د- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة المركزية. ه - تدوين محاضر اجتماعات المجلس بعد صياغة القرارات النهائية وموافقة المجلس عليها. و- إعداد سجل خاص لإحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخها وبيان عدد غياب الأعضاء وأعذارهم يوقعه أعضاء المجلس في كل جلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة