المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- يرأس النقيب اجتماعات النقابة وأنشطتها ويشرف على أعمال اللجان وأعضاء المجلس. ب- يشرف النقيب على إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس. ج- يوقع النقيب مراسلات النقابة الخارجية جميعها لا سيما المتعلقة بالجهات الرسمية والمؤسسات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة