المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- يرأس النقيب اجتماعات النقابة وأنشطتها ويشرف على أعمال اللجان وأعضاء المجلس.
ب- يشرف النقيب على إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
ج- يوقع النقيب مراسلات النقابة الخارجية جميعها لا سيما المتعلقة بالجهات الرسمية والمؤسسات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026