المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
يلغى النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026