المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- تنظم الكتب الصادرة عن النقابة على ثلاث نسخ تحفظ نسخة منها في ملف الجهة المعنية حسب تصنيفها وأخرى في الملف العام، ويعطى كل كتاب رقما متسلسلا يبدأ من أول كل سنة، وإذا كانت الكتب تتعلق بأحد الأعضاء فتحفظ نسخة منها في ملفه في النقابة. ب- تختم الكتب الواردة بخاتم النقابة ويدون عليها التاريخ والرقم المتسلسل لها وتعرض على النقيب، والذي بدوره يحيلها إلى المجلس أو الجهة المختصة لتحفظ في الملف المناسب بعد تدوين الإجراء المتخذ بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة