المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
لا يجوز للعضو الذي تم ايقافه عن العمل مؤقتا من المجلس التأديبي القيام بأي عمل من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة المركزية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026