المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

لا يجوز للعضو الذي تم ايقافه عن العمل مؤقتا من المجلس التأديبي القيام بأي عمل من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة المركزية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة