المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:- 1- أربعين ديناراً رسم تسجيل أو رسم إعادة تسجيل. 2- ثلاثين ديناراً رسم مزاولة المهنة تدفع قبل اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة. ب- إذا تخلف الطبيب عن دفع رسم مزاولة المهنة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض عليه غرامة تأخير مقدارها (10) دنانير عن كل سنة تأخير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة