المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل المصادقة على الأوراق والشهادات والإجازات والتقارير التي تصدر عن الأطباء. ب- تستوفي النقابة مبلغ خمسة وعشرين دينارا رسم تسجيل أي شكوى ضد الطبيب من مقدم الشكوى. ج- تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير بدل المصادقة على أي عقد أو وثيقة أو ورقة او معاملة من الجهة طالبة التصديق. د- تستوفي النقابة مبلغ عشرين دينارا بدل المصادقة على العقود التي يبرمها الأطباء مع المدارس ورياض الاطفال لغايات تقديم الخدمات الطبية تدفع من الجهة المتعاقدة مع الطبيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة