المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ - يزود المجلس مكتبة النقابة بالجديد من الكتب والمجلات والأفلام والأقراص المدمجة وأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض وأي وسيلة علمية أخرى خاصة بطب الأسنان.
ب- يحدد المجلس أوقاتا للمطالعة في المكتبة، ويحق للأطباء وطلبة طب الأسنان استعارة المستلزمات العلمية من المكتبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026