المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ - يزود المجلس مكتبة النقابة بالجديد من الكتب والمجلات والأفلام والأقراص المدمجة وأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض وأي وسيلة علمية أخرى خاصة بطب الأسنان. ب- يحدد المجلس أوقاتا للمطالعة في المكتبة، ويحق للأطباء وطلبة طب الأسنان استعارة المستلزمات العلمية من المكتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة