المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
تنفق واردات النقابة على مصاريف مقارها وفروعها ورواتب موظفيها ومستخدميها، وشراء ما يلزم من أثاث وكتب وصحف وإنارة وتدفئة وهاتف وبريد، والتمثيل الرسمي في المؤتمرات الطبية، وعلى مؤتمراتها ونشاطاتها العلمية والمهنية والثقافية والنقابية والاجتماعية، وكل ما يحقق أهدافها وغاياتها وسائر النفقات المحددة في موازنتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026