المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ينظم المجلس سجلاً بأسماء الأطباء المسجلين لدى النقابة والمرخصين بمزاولة المهنة في المملكة، ويصدرلهم بطاقة عضوية لمدة خمس سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة