القوانين

القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020) ويعمل به بعد سته أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. اللجنة التوجي…
  3. المادة 3أ- تصنف النفايات إلى الفئتين التاليتين:- 1- غير الخطرة. 2- الخطرة. ب- تقسم النفايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بحسب أصنافها ووفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القا…
  4. المادة 4أ- تشمل إدارة النفايات أياً من العمليات التالية:- 1- تقليل انتاج النفايات. 2- إعادة الاستخدام. 3- الفرز من المصدر. 4- الجمع. 5- النقل. 6- الفرز. 7- التخزين. 8- الاسترجاع.…
  5. المادة 5تطبق أحكام هذا القانون على إدارة النفايات ومنشآتها وأصنافها وفئاتها باستثناء ما يلي:- أ- النفايات المشعة. ب- الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. ج- مياه الصرف الصحي والما…
  6. المادة 6تتخذ التدابير المبينة أدناه على التوالي للحد من التلوث والتقليل من خطورته على البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة:- أ- تقليل توليد أنواع النفايات جميعها إلى الحد الأد…
  7. المادة 7تعتمد المبادئ الأساسية التالية في إدارة النفايات:- أ- مبدأ المنع: اعتماد إجراءات فعالة ومناسبة بهدف تجنب إنتاج النفايات أو الحد من كمية النفايات الناتجة وضررها إلى أدنى م…
  8. المادة 8يشترط في إدارة النفايات ما يلي:- أ- العمل على توليد أقل كمية من النفايات وإنتاج أقل تأثيرات ضارة على البيئة. ب- استخدام الادوات والمواد الآمنة أو ذات الأثر السلبي الأقل ع…
  9. المادة 9أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس. 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزير ال…
  10. المادة 10أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة البيانات الخاصة بالنفايات وحفظ السجلات المتعلقة بها. 2- إصدار الموافقة البيئي…
  11. المادة 11أ- يلتزم الحائز أو المشغل أو المنتج الذي لديه أي كمية من النفايات الخطرة، أو (1000) طن فأكثر من النفايات غير الخطرة سنوياً بما يلي:- 1- اتخاذ تدابير الاسترجاع أو التخلص م…
  12. المادة 12يلتزم المشغل بما يلي:- أ- وضع نظام خاص لخدمات جمع النفايات يتضمن ما يلي:- 1- المنطقة الجغرافية التي تغطيها خدمات الجمع. 2- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة بما في ذلك و…
  13. المادة 13في حال قيام البلدية أو أي جهة بدور المشغل في إدارة النفايات تلتزم بالشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون على أن تتضمن أنظمتها الخاصة في إدارة النفايات المعايير وال…
  14. المادة 14أ- تتولى الوزارة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة ورفعها إلى اللجنة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس س…
  15. المادة 15أ- يلتزم مجلس الخدمات المشتركة أو البلدية وبموافقة وزارة الإدارة المحلية، بوضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة التابعة له ولمدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- يجب أن تنسجم خطة …
  16. المادة 16أ- تلتزم المنشأة التي تنتج سنويا أكثر من(1000) طن من النفايات غير الخطرة أو أي كمية من النفايات الخطرة باستثناء نفايات البناء والهدم بوضع خطة لإدارة نفاياتها على أن تتضمن…
  17. المادة 17أ- يجب على كل منشأة تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون تكليف و/أو تعيين مسؤول مختص عن البيئة في المنشأة ويتم إبلاغ الجهة ذات العلاقة باسم هذا المس…
  18. المادة 18أ- يجوز استخدام نظم بديلة لجمع النفايات يستحدثها منتجو أو حائزو أو مشغلو إدارة النفايات شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. ب- يجب ان يتضمن طلب الحصول على الموا…
  19. المادة 19أ- يجب نقل النفايات بطرق سليمة بيئيا لتجنب حدوث تلوث للبيئة وفي حال حدوث أي تلوث ناتج من أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولا عن عمليات إزالة أسباب التلوث جميعها. ب- لا يجوز نق…
  20. المادة 20أ- تتم الاستفادة من النفايات بالطرق المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بما فيها توليد الطاقة. ب- يتم التخلص من النفايات بالطرق المحددة في الجدول رقم (4) الملحق…
  21. المادة 21أ- لا يجوز لأي منشأة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والموافقات البيئية من الوزارة. ب- تحدد الشروط والمتطلبات والضمانات المالية والرسوم الواجبة في…
  22. المادة 22أ- على منتجي النفايات الذين ينجم عن نشاطاتهم أكثر من (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنويا او أي كمية من النفايات الخطرة ومشغلي منشآت إدارة النفايات وضع برنامج مراقبة ور…
  23. المادة 23أ- على المفتش البيئي المعتمد لدى وزارة البيئة للتفتيش على المنشآت التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المرجعية التنظيمية المذكورة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاق…
  24. المادة 24للجهة المختصة بناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ الإجراءات التالية:- أ-إنذار المنشأة لتصويب المخالفات وتحديد مدة زمنية لذلك حسب الحاجة الفنية. ب-وقف العمل بالمنشأة حتى تل…
  25. المادة 25أ- تتولى الوزارة إتلاف البضائع المستوردة الخطرة المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية أو المقلدة في حال تعذر إعادة تصديرها مقابل البدل المالي الذي تحدده الوزارة بموجب تعليما…
  26. المادة 26أ- تلتزم المنشأة او المنتج او الحائز او أي جهة أخرى تم إنشاؤها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتصويب أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصاد…
  27. المادة 27أ-1- يعاقب كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بغرامة لا تق…
  28. المادة 28مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر. أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار كل شخص يرتكب ما يلي:- 1- طرح النفايات …
  29. المادة 29تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الأفعال الواردة في هذا القانون.
  30. المادة 30تعدل الجداول الملحقة بهذا القانون بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
  31. المادة 31يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك متطلبات وشروط وإجراءات وضمانات نقل النفايات عبر الحدود.
  32. المادة 32رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . الجدول رقم (1) : فئات النفايات 1: النفايات الناتجة عن الاستكشاف والتعدين والمحاجر، والمعالجة الفيزيائية والكيميائي…