المادة 32 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
الجدول رقم (1) : فئات النفايات
1: النفايات الناتجة عن الاستكشاف والتعدين والمحاجر، والمعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن.
2: النفايات الناتجة عن الزراعة والبستنة وزراعة الأغذية البحرية، وتحريج الغابات والصيد وصيد الأسماك وإعداد وتصنيع الأغذية.
3: النفايات الناتجة عن معالجة الأخشاب وإنتاج الألواح والأثاث،اللباب،والورق، والكرتون.
4: النفايات الناتجة عن الجلود والفراء والصناعات النسيجية.
5: النفايات الناتجة عن تكرير النفط، وتنقية الغاز الطبيعي والمعالجة الحرارية للفحم .
6: النفايات الناتجة عن العمليات الكيميائية غير العضوية.
7: النفايات الناتجة عن العمليات الكيميائية العضوية .
8: نفايات تصنيع، وتكوين وتزويد واستخدام مواد التغطية (الطلاء والورنيش والصقل الزجاجي) ومواد اللصق ومواد إحكام الأغلاق وأحبار الطباعة.
9: النفايات الناتجة عن الصناعة الفوتوغرافية .
10: النفايات الناتجة عن العمليات الحرارية .
11: النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية الكيميائية والطلاء للمعادن والمواد الأخرى؛ التعدين المائي غير الحديدي.
12: النفايات الناتجة عن تشكيل والمعالجة السطحية الفيزيائية والميكانيكية للمعادن واللدائن.
13: نفايات الزيوت والنفايات من الوقود السائل (باستثناء زيوت الطعام 5،12،).
14: نفايات المذيبات العضوية، سوائل التبريد والتحريك (باستثناء 7،8) .
15: النفايات الناتجة عن التغليف: المواد الماصة، أقمشة المسح،مواد الفلتر" المرشح" والملابس الواقية مما لم يتم ذكره في مكان آخر .
16: نفايات عدا ذلك، غير محددة في القائمة.
17: النفايات الناتجة عن البناء والهدم (بما في ذلك التربة المستخرجة من المواقع الملوثة).
18: النفايات الناتجة عن رعاية صحة الإنسان أو الحيوان و/أو البحوث المتعلقة بذلك (باستثناء نفايات المطابخ والمطاعم غير الناجمة عن الرعاية الصحية المباشرة).
19: النفايات من مرافق إدارة النفايات،ومن محطات معالجة المياه العادمة، وإعداد المياه لأغراض الاستهلاك البشري والمياه للاستخدام الصناعي .
20: النفايات البلدية (النفايات المنزلية، وماشابهها من النفايات التجارية والصناعية والمؤسسية)، بما في ذلك الأجزاء التي يتم جمعها منفردة.
الجدول رقم (2) خصائص النفايات الخطرة
1H المواد القابلة للإنفجار: المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية )أو مزيج من مواد أو نفايات( صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بوساطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط.
3H السوائل القابلة للاشتعال: الصفتان “ flammable “ و ” Inflammable ” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال " والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو معلق )مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللكر وما إلى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد على 60.5 مْ في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد على 65.6مْ في اختبار الكأس المفتوح)وحيث إن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف).
4.1H المواد الصلبة القابلة للاشتعال: هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك، في اندلاع حريق.
4.2 H المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي: المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال.
4.3 H المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء:
هي المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.
5.1 H المؤكسدات : المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء.
5.2 H البروكسيدات العضوية: المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ (- أ - أ- ) مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة.
6.1 H المواد السامة ) ذات الآثار الحادة :( المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الإنسان إذا ابتلعت أواستنشقت أو لامست الجلد.صفحة 18 من 20
6.2 Hالمواد المعدية: المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسببها للمرض لدى الحيوان أو الإنسان أو المشتبه في تسبيبها له.
H8 المواد الأكالة: المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، إلى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى.
10 H إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء: المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء.
11 H المواد التكسينية )ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة: (المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان.
12 H المواد السامة للبيئة: المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب إطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الأحيائية.
13 :Hالمواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه.
الجدول رقم (3) العمليات التي قد تؤدي إلى الاسترجاع 1:.الاستخدام كوقود بشكل أساسي أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة R 2:. استخلاص المذيبات /إعادة التجديد R 3 إعادة التدوير / استخلاص المواد العضوية التي لا تستخدم كمذيبات (بما : R .فيها المعالجة البيولوجية لإنتاج الأسمدة وغيرها من عمليات التحول) 4:.تدوير / استصلاح المعادن والمركبات المعدنية R
5 .إعادة التدوير / استخلاص المواد غير العضوية الأخرى : R
6 .إعادة تجديد الأحماض أو القواعد : R
7 .استرداد المكونات المستخدمة لمكافحة التلوث : R
8 .استرداد عناصر من المواد الحفازة: R
9 .إعادة تكرير الزيوت المعدنية وغيرها من إعادة استعمال الزيوت : R
10 .المعالجة الأرضية مما يعود بالنفع على الزراعة أو النظام البيئي : R 11 R.إلى10 R استعمال النفايات الناتجة من أي من العمليات المرقمة من 1 : R 12 R.إلى 11R تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من 1 : R الجدول رقم (4) عمليات التخلص من النفايات
1 .الطرح على أو في الأرض (مثل الطمر ، الخ.) D
2 المعالجة الأرضية (م … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026