المادة 1 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
يسمى هذا القانون (القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020) ويعمل به بعد سته أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة