المادة 1 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

يسمى هذا القانون (القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020) ويعمل به بعد سته أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة