المادة 19 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- يجب نقل النفايات بطرق سليمة بيئيا لتجنب حدوث تلوث للبيئة وفي حال حدوث أي تلوث ناتج من أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولا عن عمليات إزالة أسباب التلوث جميعها.
ب- لا يجوز نقل النفايات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة ويجب أن تتناسب وسيلة النقل مع طبيعة وحجم ونوع النفايات.
ج- إذا تعذر إيصال النفايات إلى وجهتها المعتمدة فإنه يتعين على ناقل النفايات إعادتها إلى مصدرها.
د- يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة إرفاق الوثائق والبيانات اللازمة المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية .
ه- مع مراعاة أحكام القواعد العامة لنقل البضائع الخطرة يجب عند نقل النفايات الخطرة وضع العلامات عليها وتعبئتها وفقا للشروط الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة أو التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026