المادة 20 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- تتم الاستفادة من النفايات بالطرق المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون بما فيها توليد الطاقة.
ب- يتم التخلص من النفايات بالطرق المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026