المادة 21 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- لا يجوز لأي منشأة العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والموافقات البيئية من الوزارة.
ب- تحدد الشروط والمتطلبات والضمانات المالية والرسوم الواجبة في الرخصة والموافقة اللازمة لإدارة النفايات وتسجيل المنشآت بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- على الجهات المختصة التي تتولى ترخيص المنشآت أو تجديد ترخيصها أن تستوفي متطلبات الموافقات البيئية من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026