المادة 24 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
للجهة المختصة بناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ-إنذار المنشأة لتصويب المخالفات وتحديد مدة زمنية لذلك حسب الحاجة الفنية.
ب-وقف العمل بالمنشأة حتى تلبى الشروط والمتطلبات ذات العلاقة.
ج-إغلاق المنشأة إذا كان تشغيلها يسبب خطراً كبيراً على الصحة العامة والبيئة.
د-تحويل المنشأة إلى المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026