المادة 25 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تتولى الوزارة إتلاف البضائع المستوردة الخطرة المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية أو المقلدة في حال تعذر إعادة تصديرها مقابل البدل المالي الذي تحدده الوزارة بموجب تعليمات استيفاء الأجور على معالجة النفايات الخطرة الصادرة لهذه الغاية. ب- تتولى البلدية وأمانة عمان إتلاف البضائع المستوردة غير الخطرة المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية أو المقلدة في حال تعذر إعادة تصديرها مقابل بدل مالي تستوفيه البلديات أو أمانة عمان مقداره (50) ديناراً عن كل طن أو جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة