المادة 23 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- على المفتش البيئي المعتمد لدى وزارة البيئة للتفتيش على المنشآت التنسيق مع الجهات المختصة والجهات المرجعية التنظيمية المذكورة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للقيام بأعمال التفتيش ضمن نطاق اختصاصها على ان يقوم المفتش البيئي بالمهام التالية:- 1- الدخول إلى أي منشأة للتأكد من التزام المشغل والمنتج بالشروط الواردة في الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 2- الاستعانة بقوة الأمن العام اذا لزم الأمر وذلك للقيام بمهام التفتيش والرقابة في مجال إدارة النفايات وضبط كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون. 3- التأكد من التزام المنتج او الحائز او المشغل او الناقل بالمعايير والاشتراطات الفنية التشغيلية والتدابير الفنية التنظيمية لحماية الهواء والمياه والتربة. 4- التأكد من الاحتفاظ بالسجلات التشغيلية في منشآت إدارة النفايات والجهات ذات العلاقة بموجب أحكام هذا القانون. 5- التأكد من الالتزام بتصويب الأوضاع واتخاذ التدابير الاحترازية المقررة. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمفتش البيئي الحق بالقيام بما يلي:- 1- إلزام الشخص بتقديم كل ما يلزم من المستندات اللازمة والوثائق والمعلومات. 2- وقف عمليات نقل النفايات. 3- فتح حاوية النفايات ذات الصلة. 4- أخذ عينات من النفايات . 5- تسجيل وقائع الحالة على شكل مرئي من خلال أي تقنية متوافرة. 6- اتخاذ الإجراءات الضرورية المطلوبة بغرض التقيد بشروط الرخصة والشروط القانونية الأخرى ذات الصلة. 7- وقف جميع عمليات إدارة النفايات او جزء منها إذا كانت تشكل خطرا على الصحة والبيئة. ج- على المفتش البيئي رفع تقرير عن نتائج التفتيش إلى الجهة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة