المادة 10 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة البيانات الخاصة بالنفايات وحفظ السجلات المتعلقة بها. 2- إصدار الموافقة البيئية اللازمة لمنشآت إدارة النفايات. 3- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة النفايات . 4- تدريب الكوادر اللازمة لإدارة النفايات. 5- الرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات والعمليات المتعلقة بها. ب- تتولى وزارة الإدارة المحلية إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمسالخ وأسواق الخضار والفواكه التي تقع ضمن اختصاصها فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة واستثمار النفايات والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ج- تتولى أمانة عمان الكبرى إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان الكبرى والمسالخ وأسواق الخضار والفواكه التي تقع ضمن اختصاصها فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة واستثمار النفايات والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. د- تتولى هيئة الاستثمار إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها داخل المناطق التابعة للهيئة فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز النفايات ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ه- تتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها داخل المنطقة وعلى المسالخ وأسواق الخضار والفواكه ضمن اختصاصها فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة واستثمار النفايات والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. و- تتولى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها داخل الإقليم والمسالخ وأسواق الخضار والفواكه ضمن اختصاصها فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة واستثمار النفايات والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ز- تتولى وزارة السياحة والآثار إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها في المواقع الأثرية والأماكن السياحية فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتدوير وتخزين ومعالجة واستثمار النفايات والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ح- تتولى وزارة الصحة إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها داخل المنشآت الطبية التابعة لها والإشراف والرقابة على النفايات داخل المنشآت الطبية الأخرى فيما يتعلق بجمع ونقل وفرز وتخزين ومعالجة النفايات والتخلص النهائي منها ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ط- تتولى وزارة الزراعة إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها داخل الأراضي الزراعية والرعوية والحرجية والنفايات الناجمة عن القطاع الزراعي فيما يتعلق بجمع ونقل النفايات ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ي- تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان إدارة النفايات والإشراف والرقابة عليها في الطرق التي تقع خارج حدود البلديات فيما يتعلق بجمع ونقل النفايات ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك. ك- تتولى مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة التفتيش والرقابة في مجال إدارة النفايات بالتعاون مع الجهات المختصة وضبط مرتكبي المخالفات وتوديعهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. ل- تقوم مجالس الخدمات المشتركة أو البلديات بما يلي:- 1- تحديد مدى الحاجة إلى موقع جديد لمكب النفايات البلدية وإبلاغ الوزارة والجهات ذات العلاقة بذلك. 2- تحديد البدائل المحتملة لموقع المكب الجديد. 3- إنشاء المواقع الجديدة لطمر النفايات البلدية. 4- تشغيل مكبات النفايات البلدية والإشراف على عملية التخلص النهائي من النفايات وغيرها من العمليات داخل المكبات. 5- إبرام العقود مع الشركات الخاصة للقيام بجمع النفايات غير الخطرة والتخلص منها بما ينسجم مع الخطة الوطنية والبلدية. م- تتولى دائرة الجمارك بالتنسيق مع الوزارة مراقبة النفايات التي يتم شحنها عبر الحدود وفقا للاتفاقيات المتعلقة بالنفايات التي تكون المملكة طرفا فيها والشروط والضوابط اللازمة الصادرة عن الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة