المادة 9 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس. 2- وزير التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزير المياه والري. 4- وزير الأشغال العامة والإسكان. 5- وزير الصحة. 6- وزير الزراعة. 7- وزير الطاقة والثروة المعدنية. 8- أمين عمان. 9- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 10- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. 11- مدير عام دائرة الجمارك . 12- رئيس غرفة تجارة الأردن. 13- رئيس غرفة صناعة الأردن. 14- مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديرية الأمن العام. 15- نقيب المهندسين . 16- مندوب عن القطاع الخاص يسميه الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار الخطة الوطنية لإدارة النفايات في المملكة. 2- اعتماد السياسات و الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة. 3- الاطلاع على التقارير الدورية حول تقدم سير تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لإدارة النفايات. 4- تشكيل اللجان الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- دراسة التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات ووضع الملاحظات اللازمة حولها. 6- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. ج- يسمي الرئيس مقررا للجنة من موظفي الوزارة يتولى إعداد جداول أعمالها والدعوة لاجتماعاتها بناء على طلب الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كل ستة أشهر و كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. ه- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها وتقديم المشورة الفنية دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة