المادة 9 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس.
2- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
3- وزير المياه والري.
4- وزير الأشغال العامة والإسكان.
5- وزير الصحة.
6- وزير الزراعة.
7- وزير الطاقة والثروة المعدنية.
8- أمين عمان.
9- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
10- رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
11- مدير عام دائرة الجمارك .
12- رئيس غرفة تجارة الأردن.
13- رئيس غرفة صناعة الأردن.
14- مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديرية الأمن العام.
15- نقيب المهندسين .
16- مندوب عن القطاع الخاص يسميه الوزير.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار الخطة الوطنية لإدارة النفايات في المملكة.
2- اعتماد السياسات و الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية لإدارة النفايات في المملكة.
3- الاطلاع على التقارير الدورية حول تقدم سير تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لإدارة النفايات.
4- تشكيل اللجان الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- دراسة التشريعات المتعلقة بإدارة النفايات ووضع الملاحظات اللازمة حولها.
6- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
ج- يسمي الرئيس مقررا للجنة من موظفي الوزارة يتولى إعداد جداول أعمالها والدعوة لاجتماعاتها بناء على طلب الرئيس وتنظيم محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كل ستة أشهر و كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
ه- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها وتقديم المشورة الفنية دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026