المادة 6 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

تتخذ التدابير المبينة أدناه على التوالي للحد من التلوث والتقليل من خطورته على البيئة والصحة العامة والتنمية المستدامة:- أ- تقليل توليد أنواع النفايات جميعها إلى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة. ب- إعادة الاستخدام. ج- فرز النفايات من المصدر بما فيها النفايات البلدية وحسب المتطلبات البيئية المطلوبة. د- التعامل مع النفايات بطريقة تكفل الاسترجاع. ه- التقليل من الخصائص الخطرة للنفايات إلى الحد الأدنى . و- النفايات التي لا يمكن تقليلها أو إعادة استخدامها او إعادة تدويرها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا يتم التخلص منها بترميدها أو طمرها وفق المعايير والأهداف المحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة