المادة 7 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
تعتمد المبادئ الأساسية التالية في إدارة النفايات:-
أ- مبدأ المنع: اعتماد إجراءات فعالة ومناسبة بهدف تجنب إنتاج النفايات أو الحد من كمية النفايات الناتجة وضررها إلى أدنى مستوى ممكن، من أجل تقليل المخاطر على الصحة العامة والبيئة والحد من التدهور البيئي .
ب- مبدأ الاحتراز: اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي أي تهديد أو خطر على البيئة.
ج- مبدأ المسؤولية الممتدة: تحمل منتجي ومستوردي المواد والبضائع المسؤولية المالية للآثار البيئية لمنتجاتهم او بقايا منتجاتهم من معالجة أو التخلص النهائي منها ولأنشطة الإنتاج الأولي في اختيار المواد وفي تصميم المنتجات، وذلك عند ظهور الآثار السلبية ووضع آلية وطنية معتمدة لمعالجتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د- مبدأ الملوث يدفع: تحمل منتج أو حائز النفايات تكاليف الوقاية والاسترجاع والتخلص من النفايات بما فيها المتابعة اللاحقة والرصد، ومسؤولية المنتج المالية عن التدابير الوقائية والتأهيلية عندما يسبب أو يحتمل تسبيبه ضرراً على البيئة .
ه- مبدأ القرب: معالجة النفايات أو التخلص منها في أقرب موقع أو منشأة مع الأخذ بالاعتبار الكفاءة الاقتصادية والبيئية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026