المادة 5 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

تطبق أحكام هذا القانون على إدارة النفايات ومنشآتها وأصنافها وفئاتها باستثناء ما يلي:- أ- النفايات المشعة. ب- الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. ج- مياه الصرف الصحي والمادة الحيوية الصلبة الناجمة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة