المادة 3 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- تصنف النفايات إلى الفئتين التاليتين:- 1- غير الخطرة. 2- الخطرة. ب- تقسم النفايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بحسب أصنافها ووفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ج- تصنف النفايات على انها خطرة اذا انطبقت عليها صفة أو اكثر من الصفات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة