المادة 12 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

يلتزم المشغل بما يلي:- أ- وضع نظام خاص لخدمات جمع النفايات يتضمن ما يلي:- 1- المنطقة الجغرافية التي تغطيها خدمات الجمع. 2- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة بما في ذلك وقت الجمع وطريقته وتكرار الجمع وحقوق والتزامات مقدم خدمة الجمع وحدود المناطق السكنية وغيرها التي تشملها الخدمات. 3- تحديد كيفية استخدام المنتجين أو الحائزين على النفايات من غير سكان المنازل لهذه الخدمة. 4- المتطلبات التقنية والفنية وغيرها من المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات بما فيها معالجة النفايات والتخلص النهائي منها. 5- تحديد مواقع طمر النفايات ذات الصلة أو أي أنواع أخرى من طرق معالجة النفايات المستخدمة . 6- الشروط اللازمة للكشف عن مواقع طرح وطمر النفايات غير القانونية والتحكم بها. 7- أحكام فرز النفايات. 8- تحديد مسارات آليات النقل التي تجمع النفايات. ب- تسلّ م النفايات من منتجي النفايات والحائزين عليها ونقلها إلى مواقع الجمع أو المحطات التحويلية أو إلى أماكن معالجتها أو التخلص النهائي منها . ج- جمع النفايات المفرزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة