المادة 12 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
يلتزم المشغل بما يلي:-
أ- وضع نظام خاص لخدمات جمع النفايات يتضمن ما يلي:-
1- المنطقة الجغرافية التي تغطيها خدمات الجمع.
2- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة بما في ذلك وقت الجمع وطريقته وتكرار الجمع وحقوق والتزامات مقدم خدمة الجمع وحدود المناطق السكنية وغيرها التي تشملها الخدمات.
3- تحديد كيفية استخدام المنتجين أو الحائزين على النفايات من غير سكان المنازل لهذه الخدمة.
4- المتطلبات التقنية والفنية وغيرها من المتطلبات الخاصة بتقديم الخدمات بما فيها معالجة النفايات والتخلص النهائي منها.
5- تحديد مواقع طمر النفايات ذات الصلة أو أي أنواع أخرى من طرق معالجة النفايات المستخدمة .
6- الشروط اللازمة للكشف عن مواقع طرح وطمر النفايات غير القانونية والتحكم بها.
7- أحكام فرز النفايات.
8- تحديد مسارات آليات النقل التي تجمع النفايات.
ب- تسلّ م النفايات من منتجي النفايات والحائزين عليها ونقلها إلى مواقع الجمع أو المحطات التحويلية أو إلى أماكن معالجتها أو التخلص النهائي منها .
ج- جمع النفايات المفرزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026