المادة 17 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

أ- يجب على كل منشأة تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون تكليف و/أو تعيين مسؤول مختص عن البيئة في المنشأة ويتم إبلاغ الجهة ذات العلاقة باسم هذا المسؤول وبياناته. ب- يتولى مسؤول البيئة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المهام والواجبات التالية: - 1- وضع خطة إدارة النفايات للمنشأة وتحديثها. 2- تنفيذ خطة إدارة النفايات بطرق آمنة بيئياً. 3- اقتراح تدابير احترازية للمنع أو الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدام النفايات وتدويرها . 4- التأكد من الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والخاصة بإدارة النفايات وتقديم تقارير دورية إلى إدارة المنشأة عن مدى الالتزام. ج- يعتبر المنتج و مسؤول البيئة والمشغل مسؤولين عن الالتزام بمتطلبات إدارة النفايات وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة