المادة 17 من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020
أ- يجب على كل منشأة تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون تكليف و/أو تعيين مسؤول مختص عن البيئة في المنشأة ويتم إبلاغ الجهة ذات العلاقة باسم هذا المسؤول وبياناته.
ب- يتولى مسؤول البيئة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المهام والواجبات التالية: -
1- وضع خطة إدارة النفايات للمنشأة وتحديثها.
2- تنفيذ خطة إدارة النفايات بطرق آمنة بيئياً.
3- اقتراح تدابير احترازية للمنع أو الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدام النفايات وتدويرها .
4- التأكد من الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والخاصة بإدارة النفايات وتقديم تقارير دورية إلى إدارة المنشأة عن مدى الالتزام.
ج- يعتبر المنتج و مسؤول البيئة والمشغل مسؤولين عن الالتزام بمتطلبات إدارة النفايات وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026