الأنظمة

نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية :المدير…
  3. المادة 3يشترط فيمن يرخص ( اختصاصي معالجة النطق ) ما يلي:- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال النطق عل…
  4. المادة 4يشترط فيمن يرخص (فني معالجة النطق) ما يلي:- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) حدا ادنى في مجال النطق. ب- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر …
  5. المادة 5أ- يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (60) مترا مربعا وأن يتوافر فيه ما يلي :- 1- صالة انتظار . 2- غرف للمعالجة لا تقل مساحة أي منها عن (9) امتار مربعة ومجه…
  6. المادة 6أ- تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنة برئاسة المدير المختص بترخيص المهن الطبية والصحية وعضوية كل من :- 1-اختصاصي معالجة نطق من الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب الامي…
  7. المادة 7أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق. 2-النظر في طلبات ترخيص المركز . 3- إجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادر…
  8. المادة 8أ- يقدم طلب ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية أو صور…
  9. المادة 9يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- أ- صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- تقرير مساحي صادر…
  10. المادة 10للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة …
  11. المادة 11يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:- أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخصا له ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على …
  12. المادة 12أ- لا يسمح بفتح اكثر من مركز في المبنى الواحد. ب- يحظر ممارسة المهنة إلا في المراكز المخصصة أو المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على أن تكون الممار…
  13. المادة 13على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص إذا تبين له أن اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.
  14. المادة 14أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي: 1- إعطاء وصفة طبية. 2-طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام على من يتولى إدارة المركز ما ي…
  15. المادة 15أ- يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محددة في قرار الوزير. ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الأجور في أمكنة بارزة في المركز. ج- يل…
  16. المادة 16أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:- 1- ثمانين دينارا عن ترخيص اختصاصي معالجة النطق. 2- خمسين دينارا عن ترخيص فني معالجة النطق. ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة …
  17. المادة 17على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزو…
  18. المادة 18على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
  19. المادة 19للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على مراكز النطق للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.
  20. المادة 20أ- تلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير…
  21. المادة 21للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لآمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي موظف من موظفي الفئة الأولى في الوزارة لا تقل درجته عن الأولى او الثانية…
  22. المادة 22أ-مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدو…
  23. المادة 23يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك كيفية إجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها وزمانها ومكانها وإعلان نتائجها.
  24. المادة 24يلغى نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم (95) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.