المادة 8 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
أ- يقدم طلب ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية أو صور مصدقة عنها.
2-شهادة عدم محكومية .
3-صور عن البطاقة الشخصية.
4- ثلاث صور شمسية.
ب- يحال الطلب إلى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة إلى الوزير توصياتها بشأنه سواء بالقبول أو الرفض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026