المادة 8 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- يقدم طلب ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- المؤهلات العلمية والخبرات العملية أو صور مصدقة عنها. 2-شهادة عدم محكومية . 3-صور عن البطاقة الشخصية. 4- ثلاث صور شمسية. ب- يحال الطلب إلى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة إلى الوزير توصياتها بشأنه سواء بالقبول أو الرفض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة