المادة 7 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- تختص اللجنة بما يلي:- 1- النظر في طلبات ترخيص اختصاصي معالجة النطق وفني معالجة النطق. 2-النظر في طلبات ترخيص المركز . 3- إجراء الامتحانات المقررة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 4- الكشف على المركز قبل منحه الترخيص وبيان مدى ملاءمته لممارسة المهنة. 5- تحديد أجور الجلسات العلاجية في المركز. 6- دراسة الشكاوى المتعلقة بالمهنة والتي يحيلها الوزير اليها. 7- اقتراح التعليمات المتعلقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها. 8- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها. ب- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها. ه - للوزير تشكيل لجان في المديريات للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة