المادة 6 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- تؤلف في الوزارة بقرار من الوزير لجنة برئاسة المدير المختص بترخيص المهن الطبية والصحية وعضوية كل من :- 1-اختصاصي معالجة نطق من الوزارة يسميه الوزير بناء على تنسيب الامين العام. 2- اختصاصي معالجة نطق من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 3-اختصاصي معالجة نطق من إحدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير. 4- اختصاصي معالجة نطق من القطاع الصحي الخاص يسميه الوزير . 5-رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. 6- ممثل أو أكثر من أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير. ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس. ج- في حال عدم وجود اختصاصي لدى الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم تسمية فني مرخص له بمزاولة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة