المادة 5 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
أ- يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (60) مترا مربعا وأن يتوافر فيه ما يلي :-
1- صالة انتظار .
2- غرف للمعالجة لا تقل مساحة أي منها عن (9) امتار مربعة ومجهزة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
3- مرافق صحية على أن تخصص احداها لاستعمال الاشخاص ذوي الاعاقة .
ب- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط لترخيص مركز تدريب معالجة النطق توفير غرفة للمراقبة والاشراف وادوات تسجيل صوتية وسجلات ونماذج بالحالات التي تعامل معها المتدرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026