المادة 4 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
يشترط فيمن يرخص (فني معالجة النطق) ما يلي:-
أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) حدا ادنى في مجال النطق.
ب- أن يجتاز الامتحان النظري والعملي المقرر وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- أن يكون أردني الجنسية.
د- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026