المادة 9 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- أ- صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص . د- صورة مصدقة عن شهادة مزاولة مهنة معالجة النطق . ه - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة