المادة 16 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
أ- تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص لأول مرة ما يلي:-
1- ثمانين دينارا عن ترخيص اختصاصي معالجة النطق.
2- خمسين دينارا عن ترخيص فني معالجة النطق.
ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026