المادة 15 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
أ- يعلن المركز عن الأجور التي يتقاضاها مقابل الجلسات العلاجية التي يجريها كما هي محددة في قرار الوزير.
ب- تعلق لاطلاع الجمهور قوائم الأجور في أمكنة بارزة في المركز.
ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026