المادة 14 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:
1- إعطاء وصفة طبية.
2-طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
ب- ويحظر بموجب هذا النظام على من يتولى إدارة المركز ما يلي:-
1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
2-إدارة أكثر من مركز معالجة النطق.
3- استعمال المركز لغايات لغير الغايات التي رخص من أجلها.
4-استعمال المركز لغايات التدريب الجماعي أو تدريب اشخاص لا يحملون مؤهلا أكاديميا في معالجة النطق.
5- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.
ج- يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026