المادة 14 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي: 1- إعطاء وصفة طبية. 2-طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام على من يتولى إدارة المركز ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2-إدارة أكثر من مركز معالجة النطق. 3- استعمال المركز لغايات لغير الغايات التي رخص من أجلها. 4-استعمال المركز لغايات التدريب الجماعي أو تدريب اشخاص لا يحملون مؤهلا أكاديميا في معالجة النطق. 5- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة. ج- يحظر على مالك المركز أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة