المادة 13 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
على اختصاصي معالجة النطق استشارة الطبيب المختص إذا تبين له أن اضطرابات النطق ناجمة عن حالات مرضية تستدعي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة