المادة 12 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

أ- لا يسمح بفتح اكثر من مركز في المبنى الواحد. ب- يحظر ممارسة المهنة إلا في المراكز المخصصة أو المعتمدة من الوزير والتي يتوافر لديها خدمة لمعالجة النطق على أن تكون الممارسة تحت إشراف اختصاصي معالجة النطق. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز لاختصاصي معالجة النطق في حالات معينة ممارسة المهنة خارج المركز إذا استدعت الحالة الصحية للشخص ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة