المادة 11 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:- أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخصا له ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). ب- أن يكون متفرغا بالكامل ومسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه. ج- أن يحتفظ بسجل خاص لكل مراجع يتضمن نتائج عملية التقييم والخطة العلاجية . د- أن يحتفظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة