المادة 17 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026