المادة 1 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة