المادة 2 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المديرية :المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المهنة: المهنة التي تعنى بتقييم اضطرابات النطق واللغة لدى الانسان ومعالجتها.
اختصاصي معالجة النطق: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
فني معالجة النطق:الشخص المرخص له بممارسة المهنة تحت اشراف اختصاصي معالجة النطق بموجب احكام هذا النظام.
المركز:المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026