الأنظمة
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام لجان إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية . الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة. ا…
- المادة 3أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من…
- المادة 4تعقد اللجنة جلساتها في مبنى مديرية التسجيل أو في أي مكان آخر يعتمده المدير اذا اقتضى الأمر ذلك .
- المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة فلمدير مديرية التسجيل تسمية بديل عنه طوال فترة غيابه أو إلى حين تعيين ع…
- المادة 6أ- ينشأ في مديرية التسجيل سجل إلكتروني خاص بطلبات إزالة الشيوع يقيد فيه اسم مديرية التسجيل المختصة وأسماء أطراف الطلب ورقم قيد الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم الع…
- المادة 7أ- يقدم الطلب إلى مدير مديرية التسجيل المختصة ويسجل في السجل بعد موافقة مدير التسجيل على قيده ودفع الرسوم المستحقة . ب- يرسل ملف الطلب إلى اللجنة بعد تثبيت أسماء الأطراف …
- المادة 8أ- عند ورود ملف الطلب إلى اللجنة يصدر رئيس اللجنة قراراً بوضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب إزالة الشيوع فيه تتضمن قيد الطلب في السجل. ب- يرسل مدير التسجيل إلى ا…
- المادة 9أ- تعين اللجنة موعدا لحضور أطراف الطلب لديها ويبلغ لهم هذا الموعد وفقاً لأحكام نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- في اليوم المعين لنظر الطلب تباشر…
- المادة 10أ- لأي طرف الاعتراض خطياً على أي وثائق أو ادعاءات واردة في الطلب مرفقاً به الوثائق اللازمة لاعتراضه وللجنة الاستيضاح من الأطراف حول ما قدم بالطلب. ب- تنظر اللجنة في الاعت…
- المادة 11أ- تقوم اللجنة باختيار خبير فني أو أكثر من أصحاب الخبرة المرخص لهم بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما حسب الغاية من إجراء الخبرة على أن يكون من بين الخبراء مهند…
- المادة 12يقدم تقرير الخبرة للجنة ويسلم أطراف الطلب نسخ منه لإبداء ملاحظاتهم حوله ولها أن تقرر إعادة التقرير إلى الخبير لإكمال ما ترى فيه من نقص أو أن تعهد بالخبرة إلى خبير آخر ينت…
- المادة 13أ- في الأحوال التي يشترط القانون فيها إبداء الشركاء رأيهم يتوجب على اللجنة تبليغ الشركاء بالحضور لهذه الغاية ولو كانت إجراءات الطلب تسير بحقهم غيابياً. ب- تعرض خريطة القس…
- المادة 14أ- تصدر اللجنة قراراً خطياً فاصلا في الطلب على أن يشتمل هذا القرار على رقم الطلب وأسماء أطرافه وحيثياته والإجراءات التي تمت فيه جميعها . ب- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأع…
- المادة 15أ-إذا قررت اللجنة بيع العقار أو جزء منه في المزاد العلني تصدر قرارها بذلك وفق أحكام القانون وهذا النظام وترسل الملف أو نسخة منه إلى دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن اختص…
- المادة 16أ- يسمي مدير التسجيل أحد موظفي مديرية التسجيل كاتباً لجلسات اللجنة. ب- يقوم كاتب الجلسات بالمهام التالية :- 1- قيد الطلبات في السجل. 2- تحرير التبليغات ومذكرات الحضور وتو…
- المادة 17أ- يجوز لأطراف الطلب جميعهم الاتفاق على وقف السير بإجراءات الطلب مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إقرار اللجنة لاتفاقهم ولا يجوز لأي من الأطراف أن يطلب خلال تلك المدة إعادة ا…
- المادة 18لأي من أطراف الطلب تقديم طلب خطي إلى المدير لرد رئيس أو أي من أعضاء اللجنة بناء على أسباب مبررة وللمدير إذا اقتنع بهذه الأسباب تسمية بديل عن الرئيس أو العضو المطلوب رده .…
- المادة 19لا يجوز تحت طائلة البطلان لرئيس اللجنة أو الأعضاء أو الكاتب أو الخبراء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الطلبات الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى ال…
- المادة 20أ- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها وبدل أتعاب الخبراء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير . ب- تصرف مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها من الخزينة …
- المادة 21يلتزم مقدم الطلب بدفع الرسوم والنفقات على أن يقوم بدوره بتحصيلها من الشركاء كل بنسبة حصته في العقار وفقاً لأحكام المادة (115) من القانون .
- المادة 22يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .