المادة 18 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
لأي من أطراف الطلب تقديم طلب خطي إلى المدير لرد رئيس أو أي من أعضاء اللجنة بناء على أسباب مبررة وللمدير إذا اقتنع بهذه الأسباب تسمية بديل عن الرئيس أو العضو المطلوب رده .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026